« قال دام ظله
» : وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة ، وإن لم ينذره ظاهرا
لم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها ، من وجوه البر ، على الأشبه ، إلى
آخره.
أقول : نذر
المرابطة ، مع وجود الإمام عليهالسلام ، وتمكنه ، لا خلاف فيه وفي
وجوبه مطلقا.
فأما مع عدم
تمكنه فلا يخلو إما أن يكون وقع ظاهرا يعرفه الناس أم لا ،
فالأول إما أن يخاف الشنعة من المخالف ، أم لا يخاف.
فالثاني من
القسم الأول والثاني لا يجب الوفاء به عند الشيخ ، بل عنده يصرف
في وجوه البر ، وهو مروي ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب رجل من بني هاشم ،
إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام
، إني كنت نذرت نذرا منذ
سنين أن أخرج إلى
ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة
وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو
افتدى الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب
عليهالسلام
إليه بخطه وقرأته : إن كان
سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء
به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفقنا الله
وإياك لما يحب ويرضى [١].
وعند شيخنا
والمتأخر ، يجب الوفاء ، وهو أشبه ، عملا بمقتضى النذر ، ولا مانع
من انعقاده ، والرواية مشتملة على المكاتبة فلا اعتماد عليها.
وأما باقي
الأقسام ، فلا خلاف في انعقاده ولزوم الوفاء به.