دما [١] وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة ،
فلا اعتماد عليها.
« قال دام ظله
» : في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ( إلى قوله قده ) وفي الكبيرة
بقرة.
يريد بالمستثنى
شجر النحل والإذخر ، وكذا قيل في الفواكه ، روى ذلك
عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
( في حديث ) قال : لا
ينزع من شجر مكة ، إلا النخل وشجر
الفاكهة [٢].
وروى زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله
عليه وآله ، قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.