responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 413

مسائل ثلاث

( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.

وقيل : فيها بقرة.

وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة.

( الثانية ) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو تكرر اللبس ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.

وكذا لو تكرر الطيب ، وتتكرر مع اختلاف المجلس.

( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

______________________________________________________

دما [١] وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة ، فلا اعتماد عليها.

« قال دام ظله » : في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ( إلى قوله قده ) وفي الكبيرة بقرة.

يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر ، وكذا قيل في الفواكه ، روى ذلك عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) قال : لا ينزع من شجر مكة ، إلا النخل وشجر الفاكهة [٢].

وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ، قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم


[١] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[٢] الوسائل باب ٨٧ حديث ١ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست