responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 395

وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام.

ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ، وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :

( الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة :

( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام.

______________________________________________________

في الصيد

« قال دام ظله » : وروي في الأسد كبش ، إذا لم يرده ، وفيها ضعف.

هي رواية أبو سعيد المكاري [١] وهو فاسد العقيدة ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.


[١] باب ٣٩ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست