اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 395
وروي في الأسد
كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
ولا كفارة في
قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من
طعام.
ويجوز شراء
القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ،
وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :
( الأول ما
لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة :
( الأول )
النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على
البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن
ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن
عجز صام ثمانية عشر يوما.
( الثاني ) في
بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين
مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ،
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام.