responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 378

( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.

______________________________________________________

والأول أشبه.

« قال دام ظله » : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

أقول : قوله : ( فالأفضل له تعجيل السعي ) يدل على جواز التأخير ساعة أو ساعتين ، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.

وتأول في الاستبصار ، ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقدم مكة ، وقد اشتد عليه الحر ، فيطوف بالكعبة ، ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال : لا بأس به [١].

وما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام ، عن رجل طاف بالبيت ، فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : نعم [٢].

فقال الشيخ : المراد بالتأخير في الروايتين ، ساعة أو ساعتين.

وإذا ثبت هذا ، فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع : نعم ، وهو مخير بين التعجيل والتأخير ، وقال الشيخ لا يجوز ، وهو اختيار شيخنا في النافع.

وهو أشبه ، عملا بما رواه صفوان ، عن العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا [٣].


[١] الوسائل باب ٦٠ حديث ١ من أبواب الطواف ، وتمامه : وربما فعلته ، وقال : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

[٢] الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ و ٣ من أبواب الطواف.

[٣] الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ و ٣ من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست