« قال دام ظله
» : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى
غده.
أقول : قوله : (
فالأفضل له تعجيل السعي ) يدل على جواز التأخير ساعة أو
ساعتين ، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.
وتأول في
الاستبصار ، ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام
،
قال : سألته عن الرجل
يقدم مكة ، وقد اشتد عليه الحر ، فيطوف بالكعبة ، ويؤخر
السعي إلى أن يبرد؟ فقال : لا بأس به [١].
وما رواه محمد
بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام
، عن رجل طاف
بالبيت ، فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : نعم [٢].
فقال الشيخ :
المراد بالتأخير في الروايتين ، ساعة أو ساعتين.
وإذا ثبت هذا ،
فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع : نعم ، وهو
مخير بين التعجيل والتأخير ، وقال الشيخ لا يجوز ، وهو اختيار شيخنا في النافع.
وهو أشبه ،
عملا بما رواه صفوان ، عن العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل
طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا [٣].
[١] الوسائل باب ٦٠
حديث ١ من أبواب الطواف ، وتمامه : وربما فعلته ، وقال : ربما رأيته يؤخر
السعي إلى الليل.