responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 360

( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

القول في الوقوف بعرفات

والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.

أما المقدمة فتشتمل ( على خ ) مندوبات خمسة :

الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.

والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض.

ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.

والدعاء عند نزولها.

وعند الخروج منها.

وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو

______________________________________________________

وقال في الجمل ، بالكراهية وهو أشبه ، ( لنا ) التمسك بالأصل.

« قال دام ظله » : الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني.

المستثنى هو تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، على خلاف فيه.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست