اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 360
( الثانية )
إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها
الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى
جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن
تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في
المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة
فتشتمل ( على خ ) مندوبات خمسة :
الخروج إلى منى
بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف
عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.
والمبيت بها
حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس.
ويكره الخروج
قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض.
ويستحب للإمام
الإقامة بها حتى تطلع الشمس.
والدعاء عند
نزولها.
وعند الخروج
منها.
وأما الكيفية ،
فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم
يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو