اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 343
ولا يجب على
المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز
القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
المقدمة
الرابعة : في المواقيت ،
وهي ستة :
لأهل العراق
العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات
عرق.
ولأهل المدينة
مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي
ميقات أهل الشام اختيارا.
ولأهل اليمن
يلملم.
ولأهل الطائف
قرن المنازل.
وميقات المتمتع
بحجه ( لحجه خ ) مكة.
وكل من كان
منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
وكل من حج على
طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من
فخ.
وأحكام
المواقيت تشتمل على مسائل :
( الأولى ) لا
يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في
أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
( الثانية ) لا
يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ،
فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان
ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ،
ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 343