والأول أشبه ،
لأن قطع الطريق داخل في الإجارة ، ولذلك تتفاوت الأجرة
بتفاوتها.
وأما أنه لا
تجب إجابته ، ولو ضمن الحج في المستقبل ، فهو اختيار شيخنا ،
وقال في النهاية : يلزم إجابته والأول أشبه ، إن كانت الإجارة معينة في السنة ،
والثاني أصح ، إن كانت في الذمة.
« قال دام ظله
» : ويكره أن تنوب المرأة الصرورة [١].
ذهب الشيخ في
النهاية والاستبصار والمبسوط ، إلى المنع ، وهو في رواية زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سمعته يقول : يحج
الرجل الصرورة عن
الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
فالشيخ رحمهالله
عمل بهذه ، وبما رواه
الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال
: نعم إذا كانت فقيهة