اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 330
وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل :
يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا
توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.
( الثالثة )
المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل
أعاد.
القول
في النيابة :
ويشترط فيه :
الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح
نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا
نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية
النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من
وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة
المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام
ودخول الحرم أجزأ.
القول الاول :
ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج ، وفي النهاية في النذر ، ولم اعرف به حديثاً
مرويّاً.
وخرج له شيخنا
دام ظله في نكت النهاية وجهاً ، مضمونه أنّ المشى ليس جزءً من الحج ، ولا صفة له ،
بل يتناول الطريق الموصل اليه ، فكأنه نذر أن يمشى تلك الطريق حاجا ، فاذا مشى في
عامين حاجا ، فقد حصل الامتثال.
وقال المتأخر :
الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم ، لانتفاء
المشروط ، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
هذا مع القدرة
، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ : يركب ويسوق
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 330