responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 330

وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.

( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد.

القول في النيابة :

ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز.

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.

وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.

______________________________________________________

القول الاول : ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج ، وفي النهاية في النذر ، ولم اعرف به حديثاً مرويّاً.

وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجهاً ، مضمونه أنّ المشى ليس جزءً من الحج ، ولا صفة له ، بل يتناول الطريق الموصل اليه ، فكأنه نذر أن يمشى تلك الطريق حاجا ، فاذا مشى في عامين حاجا ، فقد حصل الامتثال.

وقال المتأخر : الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم ، لانتفاء المشروط ، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.

هذا مع القدرة ، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ : يركب ويسوق

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست