responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 296

ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية.

وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد ، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه.

وكذا لو صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف.

ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.

______________________________________________________

والمرتضى في جمله والمتأخر وشيخنا ، وعليه أعتمد.

( لنا ) أن الأحكام الشرعية جميعها ثبتت بشهادة شاهدين عدلين ، إلا ما استثنى لدليل ، ولا دليل هنا.

ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام ، كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين [١].

وغيرها من الروايات في معناها ، ورواية يونس [٢] لا تصلح معارضة لهذه ، فإن بعض رجالها مجهول ، وفي يونس طعن.

« قال دام ظله » : ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال ( السنة خ ) الماضية.

أقول : الجدول مستفاد من حساب المنجمين ، وتعرف كيفيته من الزيج ، وصحته ظني ، فلهذا لا يعتبر به.


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢] الدالة على عدم الإجزاء بأقل من خمسين قسامة ، إذا لم تكن في السماء علة ـ الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست