اختلفت الاقوال
في هذه المسألة ، والقائل هذا ابويعلى سلار ، ولست اعرف منشأه.
نعم روى ـ في
الفطر ، الاكتفاء بواحد ـ ، محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليهالسلام ، قال : قال علي عليهالسلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا ، او شهد عليه عدل من
المسلمين ( الحديث ) [١].
ومحمد بن قيس
مجهول الشخص ، فهي متروكة ، ولا فتوى عليها ، وقال شارح لرسالته : [٢] اخذ سلار
فتواه من رواية خرجت على التقيّة ، وهو اعلم به ، وفي المثل المولّد ( الموكول خ )
ثبّت العرش ثم انقش.
ثم يلزم على
مذهب سلار جواز الافطار بقول واحد ، وهو غير مذهبه ، ولا مذهب احد منّا.
وانّما قلنا
يلزم ذلك لأنّ ابتدء الصوم ، اذا كان بشهادة واحد ، وغيمت ( غمّت خ ) السماء آخر
الشهر ، فنعدل الى عدلين [٣] للفطر ضرورة ، وهو مبنيّ على شهادة واحد ، والفطر مبنيّ
عليه ، والمبنيّ على المبنيّ على الشيء ، مبني على ذلك الشئ ، وإذا ثبت هذا.
فلنرجع إلى بيان الأقوال.
فصل الشيخ في
الخلاف ، وابن بابويه في المقنع ، قالا : لا يقبل مع الصحو ، إلا
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، هكذا في موضع من التهذيب ، وهو
( باب علامة أول شهر رمضان ) حديث ١٢ ، وفي
موضع آخر منه حديث ٥ منه : فأشهدوا عليه عدولا من
المسلمين بدل قوله عليهالسلام
( أو شهد عليه عدل من المسلمين ) وعن الاستبصار : أو يشهد عليه بينة
عدول من المسلمين.