افطر، فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضاً ، كفارة واحدة ، فبايّ الخبرين (
الحديثين خ ) نأخذ؟ قال : بهما جميعاً ، فمتى جامع الرّجل حراماً ، او افطر على
حرام ، في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين
مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قد نكح حلالا ، أو أفطر على حلال ،
فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا ، فلا شئ عليه [١].
« قال دام ظله
» : والاعتكاف على وجه.
يعني كون
الاعتكاف منذورا ، أو عهدا ، أو يكون الإفطار ، يوم الثالث ، على
خلاف ، وسيذكر في باب الاعتكاف.
« قال دام ظله
» : ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.
أقول : أضاف
القول إلى الشيخين ، لسبقهما إليه وتجرده عن دليل وهو اختيار
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 288