يتضمن النّهى من الرّياحين اجمع ، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ،
عن علي بن رئاب ، قال : سمعت ابا عبدالله عليهالسلام ، ينهى عن النرجس ، فقلت : ولم؟ قال : لانه ريحان (
ريحانة خ ) الاعاجم [١].
وروى الشيخ هذه
عن داود بن اسحاق الخزاعى ( الحذا ـ ئل ) عن محمد بن الفيض ( العيص خ ) عن أبي عبد
الله عليه [٢] السلام.
وحكى المفيد في
المقنعة أن لملوك الأعاجم ، كان يوم يصومونه ، ويكثرون
شم النرجس فيه ، فنهوا عليهمالسلام ، خلافا لهم ، ولا يفسد الصوم.
المقصد
الثاني
« قال دام ظله
» : وفيه مسائل :
أقول : هذا
المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء ، وما يوجب القضاء
والكفارة ، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه ، ومختلف
فيه.
( أما الأول )
فأربعة ، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء
والبقاء على الجنابة ، حتى طلوع الفجر ، ويشترط العمد في الكل.
وأما الثاني ،
فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض ، وسيتم ( وسنتم خ ) هنا.
[١] الوسائل باب ٣٢
حديث ٤ ( بالسند الثاني ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل باب ٣٢
حديث ٤ ( بالسند الأول ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 283