responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 283

المقصد الثاني في القضاء والكفارة :

وفيه مسائل : ( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة ، والملامسة ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا.

______________________________________________________

يتضمن النّهى من الرّياحين اجمع ، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام ، ينهى عن النرجس ، فقلت : ولم؟ قال : لانه ريحان ( ريحانة خ ) الاعاجم [١].

وروى الشيخ هذه عن داود بن اسحاق الخزاعى ( الحذا ـ ئل ) عن محمد بن الفيض ( العيص خ ) عن أبي عبد الله عليه [٢] السلام.

وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الأعاجم ، كان يوم يصومونه ، ويكثرون شم النرجس فيه ، فنهوا عليهم‌السلام ، خلافا لهم ، ولا يفسد الصوم.

المقصد الثاني

« قال دام ظله » : وفيه مسائل :

أقول : هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء ، وما يوجب القضاء والكفارة ، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه ، ومختلف فيه.

( أما الأول ) فأربعة ، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء والبقاء على الجنابة ، حتى طلوع الفجر ، ويشترط العمد في الكل.

وأما الثاني ، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض ، وسيتم ( وسنتم خ ) هنا.


[١] الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ ( بالسند الثاني ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ ( بالسند الأول ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست