أقول : لما كان
النذر المعين يشابه صوم شهر رمضان ، في عدم إجزاء ساير
الصيام في أوقاته ، ذهب المرتضى إلى أن نية القربة كافية فيه ، لعدم احتياجه إلى
التعيين ، إذ هو معين في نفس الأمر ، وتبعه المتأخر.
وقال الشيخ :
النذر المعين لما كان جايزا أن لا يكون معينا ، فليس حكمه
حكم ما كان معينا في أصل الشرع فلا يكفي فيه القربة.
( فإن قيل ) :
كذا شهر رمضان كان جايزا ، ألا يكون معينا ولا واجبا ( قلنا ) :
فرق بين ما هو واجب بأصل الشرع ، وبين ما أوجبه المكلف على نفسه ، فدعوانا ،
أن الواجب المعين في أصل الشرع ، لا جايز أن لا يكون معينا ، فلا يقوم غيره
مقامه ، وليس كذا النذر فإنه كان جايزا في الأصل أن لا يكون واجبا ويقوم
غير مقامه.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 274