responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 272

عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته عليه‌السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.

وفي مستحقه عليه‌السلام أقوال ، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

______________________________________________________

وإذا غزوا بأمر الإمام عليه‌السلام ، فغنموا كان للإمام الخمس [١].

وعليها فتوى كثير من الأصحاب ، وما وقفت على مخالف.

( قال دام ظله ) : وفي مستحقه [٢] عليه‌السلام ، أقوال ، إلى آخره.

أقول : موجب الخلاف هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال بمقتضى النظر.

فأباحه قوم من المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه.

وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة ، ثم يوصى به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخر.

وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين [٣].

وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة الغرية أن نصيبه عليه‌السلام ، يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة [٤] ، وكثير من المتأخرين.


[١] الوسائل باب ١ حديث ١٦ من أبواب الأنفال.

[٢] أي ما يستحقه الإمام عليه‌السلام ، من السهام الثلاثة.

[٣] ولكن في المقنعة عند تعداد الأقوال في المسألة قال ما هذا لفظه : وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب ، ولا يخفى أن هذا فتوى المفيد قده لا مجرد حكاية.

[٤] هو علي بن حمزة الطوسي ره صاحب الوسيلة أحد تلامذة الشيخ الطوسي ره على المشهور.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست