فأما ما قدمناه
من الروايتين ( الروايات خ ) ، وما رواه أبو سعيد المكاري ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ،
فقال : إذا مضت ثمانية ( خمسة ئل ) أشهر فلا بأس [١].
فحمله الشيخان
وابنا بابويه ، على جواز التقديم على وجه القرض ، بمعنى أنه لو
حال الحول ، وهما [٢] باقيان على تلك الصفة ، احتسب من الزكاة ، وإن تغيرا أو
أحدهما ، يعيد المعطى الزكاة.
وقال سلار :
وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق.