responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 252

أما الأصناف فثمانية :

الفقراء ، والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.

______________________________________________________

فأما ما قدمناه من الروايتين ( الروايات خ ) ، وما رواه أبو سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ، فقال : إذا مضت ثمانية ( خمسة ئل ) أشهر فلا بأس [١].

فحمله الشيخان وابنا بابويه ، على جواز التقديم على وجه القرض ، بمعنى أنه لو حال الحول ، وهما [٢] باقيان على تلك الصفة ، احتسب من الزكاة ، وإن تغيرا أو أحدهما ، يعيد المعطى الزكاة.

وقال سلار : وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق.

واعتبر شيخنا دام ظله ، الروايات ، وعدل عن التأويل [٣].

على أنه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة ، بل المشاحة في أنه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا ، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر.

وإنما قال : ( الأشهر أنه لا يجوز ) لأن رواية أبي سعيد مرسلة [٤] وهو ضعيف ، وكذا رواية معاوية بن عمار [٥] ورواية حماد بن عثمان [٦] أحد رجالهما مجهول.

« قال دام ظله » : أما الأصناف ، فثمانية ، الفقراء ، والمساكين ، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.


[١] الوسائل باب ٤٩ حديث ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] يعني المالك والفقير.

[٣] أي التأويل الذي نقلناه عن الشيخين من قولنا : فحمله الشيخان وابنا بابويه الخ.

[٤] فإن صدر سندها هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري الخ.

[٥] و (٦) سند الأولى كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست