إذا وجب في
المال رأسان أو أزيد ، هل هو مخرج من الكل أم لكل نصاب
رأس؟ الذي يظهر من الروايات هو الأول ، وقال شيخنا دام ظله : الثاني أقوى ،
وثمرة الخلاف تظهر إذا تلف من النصب شئ بعد الحلول ، بغير تفريط ، فعلى
الأول ينقص من الواجب في النصب ، بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي
من النصاب الذي وجب فيه التالف وإلا ( ولا يسقط خ ) سقط ذلك النصاب.
إذا بلغ الغنم
ثلاثمائة وواحدة ، فيها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمائة ، ففيها أيضا
أربع ، بسقوط الاعتبار ، فهل يظهر فائدة؟ قال شيخنا : نعم ، في الوجوب والضمان ،
بناء على القول بأن لكل نصاب رأسا برأسه.
وبيانه أنه لو
تلف من ثلاثمائة وتسعة ( وتسع خ ) وتسعين ، ثمان وتسعون ،
يخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة ، لتعلق الوجوب بها ، ولو تلف من أربعمائة يخرج
من الباقي بنسبته ، فيكون ثلاث شياه وجزءين من مائة جزء شاة ولو تلف من
ثلاثمائة وواحدة ، واحدة ، يضمن ثلاثا وواحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة.
ولو تلف من
أربعمائة ، مائة ، وواحدة ، يكون ضامنا لشاتين وتسعة وتسعين
جزء من مائة مجموع شاة ، هذه فائدة الوجوب والضمان.
والنكتة مبنية
على مذهب الشيخ ، ويجئ على مذهب المفيد أيضا ، حذو النعل بالنعل ، وهي وإن كانت
قليلة الجدوى ، لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرايع ،
أردنا بيانها ، على ما اخترناه ، ولا فائدة فيها.