الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، وزيد فيها ، بعد قوله : ( عشرة أيام أو أكثر ) :
وينصرف إلى
منزله ، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، الخبر [١].
فقويت الرواية
الأولى بهذه فالتردد مرتفع.
والمتأخر مقدم
على المنع ، متمسكا بانعقاد الإجماع على أنهم مع عدم الإقامة
يكونون متمين ، وهو ممنوع.
« قال دام ظله
» : الخامس ، أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، إلى آخره. روى ذلك العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام
: رجل يريد السفر (
فيخرج خ ) متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت
( الحديث ) [٢].
وروى عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن
التقصير؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان ، فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك [٣].
سنان ، فقد رويته ،
عن أبي رضياللهعنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري الخ.