وأما القنوت ،
فقال المرتضى ( علم الهدى ) في الانتصار : إنه واجب ، وقال
الشيخ في الخلاف وابن بابويه ، بالاستحباب ، وهل يتقدر الوجوب ، ويتعين بمرسوم
واجب؟ قال الشيخ والمرتضى في المصباح ، وابن بابويه في رسالته : لا ، وعليه
المتأخر ، ويظهر من كلام المفيد الوجوب ، والاستحباب أشبه.
وأما القراءة ،
فقال المفيد والمرتضى : تقرأ في الأولى ، الحمد والشمس
وضحيها ، وفي الثانية ، الحمد والغاشية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وهو في
رواية ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام[١].
وقال ابن أبي
عقيل : بالعكس ، وقال ابن بابويه في رسالته : في الأولى
الغاشية ، وفي الثانية الأعلى ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن بابويه في
كتابه
المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه ، والمتأخر في كتابه : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي
الثانية
والشمس وضحيها ، وهو في رواية أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي
جعفر عليهالسلام[٢].