والأول ممنوع ، لأن اللفظ غير موضوع له ، والثاني جايز بتقدير سبق الدعاء.
لكن التقدير
عدمه ، فلا يجوز.
( لا يقال ) :
يقصد بالفاتحة الدعاء ( لأنا نقول ) : التلاوة شرط في الصلاة ، فمتى
قصد الدعاء لا يكون تاليا ، بل داعيا ، سلمنا جواز ذلك ، لكن نفرض فيمن لم
يقصد ذلك فلا مخلص لهم.
إلا أن يقولوا
بوجوب القصد ، متى أرادوا التلفظ بها ، ولكن ما ذهب إليه
ذاهب ، فثبت أنها غير معطية المعنى.
وأما الثاني ،
فلأنه يلزم اللغو منه والعبث ، وهو منهي عنه خصوصا في العبادة.
« قال دام ظله
» : وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في
التبيان والاستبصار ، إلى أنهما في حكم سورة واحدة ، فلا تعاد
البسملة.
( أما الأول )
فمستنده روايات ( منها ) ما رواه العلاء ، عن زيد الشحام ، قال :
صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام ، الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. [١]
وقال المرتضى : إنهما سورة واحدة ، وعليه اتباعهما [٢].
( وأما الثاني
) فدليله الاستقراء ، وقال المتأخر : إنهما سورة واحدة ، وتعاد
البسملة بينهما ، لأنها ثابتة في المصحف ، ولأن عدد آييهما معلوم بلا خلاف ، فلا
تنقص بالبسملة.
وهو يشكل مع
تسليم كونهما سورة واحدة ، وكونها ثابتة في المصحف ، لا يدل
على وجوب الإعادة ، كما لم يدل كونهما فيه اثنين ، على كونهما سورتين.
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.