اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 142
(
الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلي في كل
مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في
المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ).
وفي جواز صلاة
المرأة إلى جانب المصلي الرجل ، قولان ، ( أحدهما )
المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر )
الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع
فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.
ولو كان في
مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.
مستحب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح [١].
ويؤيده [٢] جريان العادة من
زمن النبي صلىاللهعليهوآله
إلى يومنا ، بمشي
النساء حفاة ، من غير منع أحد ، إذ لو منع لاشتهر ، لمساس الحاجة إليه.
« قال دام ظله
» : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي ( الرجل خ ) قولان ،
أحدهما المنع ، إلى آخره.
ذهب الشيخ في
المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح في الكافي إلى
المنع وبطلان الصلاة بذلك ، سواء كانت عن يمينه أو شماله أو قدامه ، إلا أن
تصلي خلفه ، أو لم يصل أحدهما ، وبه روايات.
( منها ) ما
رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل
والمرأة يصليان جميعا ، في بيت واحد ،
[١] والحق أن
الاحتياط في العبادات يوجب سترهما ، لأنه إما واجب أو مستحب ( هكذا في بعض
النسخ ) وفي بعض آخر ذكر هذه القطعة بعد قوله (
لمساس الحاجة إليه ).