وبما روى أبو
الوليد عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
مثل الأول سواء [٢] وهو
مذهب المفيد وسلار وأتباعهم ، واختيار شيخنا في الشرايع من غير فتوى به.
وذهب علم الهدى
إلى أن القبلة هي جهة الكعبة لمن نأى عنها ، متمسكا بقوله
تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس [٣] وحيث ما كنتم
فولوا
وجوهكم شطره [٤] وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وهو أشبه.
والجواب ( عن
الأول ) أن ( دعوى خ ) الإجماع ممنوعة ( ممنوع خ ) و ( عن الثاني ) لا نسلم خروجهم
عن القبلة إذ الجهة هي سمت الكعبة و ( عن الثالث ) الطعن في سند الأحاديث ، فكلها
ضعيفة الرجال.
والحق أن
الخلاف غير مثمر مع الاتفاق على العلائم ، اللهم إلا في التياسر ،
فإنه مستحب على مذهب الشيخ.
ويظهر من كلامه
الوجوب ، وهو تعويل على ما روى المفضل بن عمر ، قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام
، لماذا صار الرجل
ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟
قال : لأن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك فمن
أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار [٥].
[٥] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب القبلة ، والحديث منقول بالمعنى ، ومتنه هكذا : عن المفضل
بن عمر ، أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب
فيه؟ فقال : إن الحجر الأسود لما نزل من الجنة
ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 131