وعن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا صلاة بعد العصر
حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس [١].
والتحريم منفي
بالاتفاق ، فتحمل على الكراهية ، حذرا من الإطراح ( من
الإطراد خ ).
« قال دام ظله
» : الأفضل في كل صلاة ، تقديمها في أول وقتها ، عدا ما نستثنيه في مواضعه ، إن
شاء الله.
قلت : أراد
بالمستثنى ، صلاة المستحاضة ، والمغرب لمن أفاض من عرفات ،
والعشاء الآخرة إلى سقوط الشفق.
« قال دام ظله
» : ( التاسعة ) ، إذا صلى ظانا دخول الوقت ، إلى آخرها.
قلت : الدخول
في الصلاة قبل وقتها محرم مع العلم أما لو دخل ظانا دخوله ، ثم
ظهر خلاف ظنه ، قال في المبسوط : يعيد ، إلا أن يدخل الوقت ، ولما يتم ، وهو
اختيار شيخنا دام ظله.
قال في النهاية
: لو دخل عامدا أو ناسيا ، ثم دخل الوقت ولم يفرغ منها ، فقد
أجزأته ( انتهى ).
وفيه ضعف ،
المستند غير معلوم ، فلا عمل عليه.
وقال علم الهدى
وابن الجنيد من أصحابنا : يعيد الصلاة ، وهو أشبه بالأصل ،
لأنه مع العمل منهي عن الشروع ، فيكون به فاسدا ، ومع الظن والنسيان أدى ما لم