اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 126
وفي سقوط
الوتيرة قولان ، والسقوط أظهر ، ولكل ركعتين من هذه
النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده.
( الثانية ) في
المواقيت : والنظر في تقديرها ولواحقها :
أما الأول :
فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها اختصاص الظهر عند
الزوال بمقدار أدائها ، ثم يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدمة حتى
يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا
مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت ، والمغرب مقدمة حتى
يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به.
وإذا طلع الفجر
الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
« قال دام ظله
» : وفي سقوط الوتيرة قولان ، ( والسقوط أظهر خ ).
قال الشيخ في
الجمل والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في المصباح :
تسقط ، وقال في النهاية : بالتخيير ، فكأنه جمع بين الروايتين لأن رواية الجواز
أيضا
مروية عن الرضا عليهالسلام[١] ذكره الشيخ في التهذيب ، وادعى المتأخر على
الأول الإجماع وهو ممنوع ، فالأظهر السقوط.
« قال دام ظله
» : الثانية في المواقيت ، إلى آخرها.
قلت : لما كانت
الروايات في المواقيت مع كثرتها مختلفة وشرطت في الأول
الاختصار ، فأخللت بها مخافة التطويل ، ومحققها ما ذكره دام ظله ، وعليه عمل أكثر
الأصحاب ، والخلاف فيها مشهور.