وعنه عليه
الصلاة والسلام ، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
بطنه نار جهنم [٢].
وروى ابن سرحان
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تأكل في آنية
الذهب
والفضة [٣].
وعن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه نهى عن آنية الذهب
والفضة [٤].
فإن قيل : قد
ذكر الشيخ في الخلاف ، أنه يكره استعمالها فكيف ادعيتم عدم
الخلاف ، قلنا : مراده بالكراهية التحريم فإنه قد يستعمل الكراهية بمعنى التحريم ،
وقد صرح الشيخ بذلك في موضع آخر.
وهل حكم
التحريم في غير الآنية من الملاعق وغير ذلك ثابت؟ فيه تردد ،
والأحوط نعم.
وفي اتخاذها
لغير الاستعمال خلاف ، والأشبه المنع ، لأنه تضييع المال ، وهو
منهى عنه ، وقيل يجوز ، لأن التحريم يتعلق بالاستعمال.
وأما المفضض
فيه للشيخ قولان ، قال في الخلاف : بمثل قوله في الذهب
والفضة ، وقال في المبسوط : بالجواز ، والكراهية أشبه.
[١] صحيح البخاري
باب آنية الذهب والفضة حديث من كتاب الأشربة ص ٢٠٢ آخر ج ٣ ، ولفظ
الحديث هكذا : عن ابن أبي ليلى قال : خرجنا مع
حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لا
تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا
الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
[٢] صحيح البخاري
أواخر ج ٢ آنية الفضة حديث ٢ من كتاب الأشربة.