responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 118

ويلحق بذلك النظر في الأواني.

ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب وغيره ، وفي المفضض قولان ، أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

______________________________________________________

تطهر بهبوب الرياح أيضا ، وفي موضع منه وفي المبسوط لا تطهر بغير الشمس.

والقول بأن إلقاء الذنوب على الأرض النجسة ، يطهر مع بقاء الماء على الطهارة ، هو للشيخ رحمه‌الله في الخلاف ، مستدلا برواية أبي هريرة ، في قصة الأعرابي [١] وهي مشهورة ووجه الاستدلال بها ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأمر بزيادة التجنيس ، ولا ببقائها.

والرواية ضعيفة جدا لشهرة فسق الراوي وكذبه ، ومنافية للأصل ، فوجه طهارتها ، بإجراء ( إجراء خ ) الماء الكثير ، حتى تستهلك النجاسة ، أو إزالة التراب.

« قال دام ظله » : ويلحق بذلك النظر في الأواني ، إلى آخره.

قلت : لا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ، والشيخ في تهذيبه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في


[١] سنن أبي داود ج ١ ص ١٠٣ ( باب الأرض يصيبها البول ) حديث ١ ومتن الحديث هكذا : عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين. ثم قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وقال : إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال : ذنوبا من ماء.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست