تطهر بهبوب الرياح أيضا ، وفي موضع منه وفي المبسوط لا تطهر بغير الشمس.
والقول بأن
إلقاء الذنوب على الأرض النجسة ، يطهر مع بقاء الماء على
الطهارة ، هو للشيخ رحمهالله
في الخلاف ، مستدلا
برواية أبي هريرة ، في قصة
الأعرابي [١] وهي مشهورة ووجه الاستدلال بها ، أن النبي
صلىاللهعليهوآله
لا
يأمر بزيادة التجنيس ، ولا ببقائها.
والرواية ضعيفة
جدا لشهرة فسق الراوي وكذبه ، ومنافية للأصل ، فوجه
طهارتها ، بإجراء ( إجراء خ ) الماء الكثير ، حتى تستهلك النجاسة ، أو إزالة
التراب.
« قال دام ظله
» : ويلحق بذلك النظر في الأواني ، إلى آخره.
قلت : لا خلاف
في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.
ويدل على ذلك
ما رواه البخاري في صحيحه ، والشيخ في تهذيبه ، عن النبي
صلىاللهعليهوآله
: لا تشربوا في آنية الذهب
والفضة ، ولا تأكلوا في
[١] سنن أبي داود ج
١ ص ١٠٣ ( باب الأرض يصيبها البول ) حديث ١ ومتن الحديث هكذا : عن
أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله
صلى الله عليه ( وآله ) وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة
ركعتين. ثم قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم
معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لقد
تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد
فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه ( وآله )
وسلم وقال : إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
معسرين ، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال : ذنوبا من ماء.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 118