responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 75

و للمسألة فروع و أحكام تأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

و يحرم على الرجل أيضا أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر اتفاقا كما في المسالك [1]، و يدلّ عليه: رواية صفوان عن الرضا (عليه السلام): «أنّه سأله عن رجل [2] تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أ يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك» [3].

و زيد في التهذيب قوله: «إلّا بإذنها» [4]، و في سندها ابن أشيم.

و مورد السؤال- في الرواية- مختصّ بالشابة، و قصر الحكم عليها بعض متأخّري المتأخرين كالمحدّث الكاشاني [5] و المحدّث الحرّ العاملي [6]، و مال إليه في الحدائق [7]، و قوّاه بعض مشايخنا [8].


[1] المسالك 1: 350، علما بأنّ في «ع» و «ص» وردت كلمة (المبسوط) بدل (المسالك)، و لم نجد فيه حكاية الاتفاق، بل حكايته موجودة في المسالك، و نقله عنه في الجواهر 29: 115، و الحدائق 23: 89.

[2] في «ع»، «ص» و المصدر: الرجل.

[3] الوسائل 14: 100، الباب 71 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[4] التهذيب 7: 419، الحديث 16678، و فيه: «إلّا أن يكون بإذنها»، و عنه الوسائل 14: 100، الباب 71، من أبواب مقدمات النكاح، ذيل الحديث الأوّل.

[5] مفاتيح الشرائع 2: 290.

[6] بداية الهداية 2: 197.

[7] الحدائق 23: 90.

[8] انظر المستند 2: 475.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست