و يحرم على الرجل أيضا أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر اتفاقا كما في المسالك [1]، و يدلّ عليه: رواية صفوان عن الرضا (عليه السلام): «أنّه سأله عن رجل [2] تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أ يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك» [3].
و زيد في التهذيب قوله: «إلّا بإذنها» [4]، و في سندها ابن أشيم.
و مورد السؤال- في الرواية- مختصّ بالشابة، و قصر الحكم عليها بعض متأخّري المتأخرين كالمحدّث الكاشاني [5] و المحدّث الحرّ العاملي [6]، و مال إليه في الحدائق [7]، و قوّاه بعض مشايخنا [8].
[1] المسالك 1: 350، علما بأنّ في «ع» و «ص» وردت كلمة (المبسوط) بدل (المسالك)، و لم نجد فيه حكاية الاتفاق، بل حكايته موجودة في المسالك، و نقله عنه في الجواهر 29: 115، و الحدائق 23: 89.