responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 73

لا يجب بالعزل دية؛ لأنّ المفروض إذن الشارع فيه، بل يمكن دعوى صراحة صحيحة محمد بن مسلم و موثقته في ذلك.

و ذهب المحقّق [1] و المصنّف (رحمهما اللّٰه) هنا إلى أنّه يجب به دية النطفة عشرة دنانير للزوجة؛ لأنّ الزوج بمنزلة متلف الولد حيث منع من تكوّنه، فكأنّه قاتل الولد، فلا يرث من الدية.

و لم يحك لهذا القول مستند، عدا ما ذكر من الرواية عن علي (عليه السلام)- في من أفزع حال الجماع فعزل لذلك-: «أنّ على المفزع دية النطفة عشرة دنانير» [2].

و لا ريب أنّ تسرية حكم الرواية إلى ما نحن فيه في غاية الإشكال، مع ظهور الفرق و جلائه.

و لو عزل عن الأمة فلا شيء قولا واحدا، و ظاهره عدم الفرق بين أمته و أمة الغير.

و لا كراهة في العزل عن الأمة؛ لرواية يعقوب الجعفي، قال:

سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا بأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت أنّها لا تلد، و المسنّة، و المرأة السليطة [3]، و البذيّة، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة» [4] [مع أنّ الأصل كاف في نفيها] [5].


[1] الشرائع 2: 270.

[2] الوسائل 19: 237، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

[3] السّلاطة: حدّة اللسان، يقال: رجل سليط، أي صخّاب بذيء اللسان، و امرأة سليطة كذلك، راجع مجمع البحرين 4: 25- مادة: «سلط».

[4] الوسائل 14: 107، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4.

[5] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص».

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست