فلا مناص عن حمل الخبرين على المرأة الشابّة، كما يدلّ عليه الحسنة المذكورة، أو على صورة التلذّذ و الريبة، أو حمل النهي على الكراهة، لأنّ تعارف ذلك بين النساء و الرجال مظنّة الفتنة و محلّ التهمة.
و أمّا خبر المناهي فهو و إن لم يناف الحسنة المذكورة المجوّزة للتسليم عليهن و ردّهنّ، إلّا أنّه ضعيف سندا و دلالة، لاقتران هذا النهي فيه بمناهي تنزيهيّة كثيرة، و موهون بكثير ممّا مرّ من معتضدات الحسنة، فتعيّن حمله أيضا على الكراهة.
ثم اعلم أنّ المصنّف (قدّس سرّه) لم يتعرّض لحكم اللمس، لكنه اكتفى [1] عن حكمه بالحكم بحرمة النظر، حيث إنّه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس و إن جاز النظر، للأخبار الكثيرة [2]، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
و هل يجوز النظر إلى العضو المنفصل عن البدن، و لمسه [3]، أم لا؟
استشكل الحكم في القواعد [4]، و لعلّه من استصحاب الحرمة، و أنّه لو جاز النظر إلى العضو المنقطع و لمسه، لزم جواز تغسيل الرجل للمرأة المقطّعة قطعتين أو ثلاث قطع أو أزيد، مع أنّ الظاهر أنّه لا يجوز إجماعا. و دعوى أنّ تحريم غسل الأجنبي تعبّدي، لا من جهة حرمة النظر و اللمس، بعيد.
و من أنّ حرمة النظر و لمسه حال الاتصال إنّما كان لكونه نظرا