responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 56

عنه، و ما تقدّم من صرف النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) وجه ابن العبّاس عن الخثعمية معلّلا بخوف دخول الشيطان بينهما يشمل كلّ واحد من المعاني الثلاثة، فيصلح دليلا لحرمة النظر مع الريبة [1] مطلقا، لأنّها بأي معنى كانت [2] من الشيطان.

ثم إنّ المراد بالحاجة- التي استثناها المصنّف (قدّس سرّه) من تحريم النظر إلى الأجنبيّة- هي الحاجة المضطرّ إليها [3] دون مطلق الحاجة، و إلّا فالنظر غالبا لا يكون إلّا لحاجة، مع أنّ مطلق الحاجة لا دليل على تسويغها للنظر المحرّم، و إنّما المسوغ هي الضرورة بحكم العقل و النقل، و للضرورة موارد:

منها: المرض، فيجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبيّة فضلا عن سائر مواضع جسدها، للعمومات الدالّة على إباحة الضرورات للمحظورات [4]، و خصوص صحيحة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:

«سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها- إمّا كسر و إمّا جراح- في مكان لا يصلح النظر إليه، و يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء،


[1] في «ع» و «ص»: عن الريبة.

[2] في «ع» و «ص»: بأي وجه كان.

[3] في «ع» و «ص» زيادة: المعبّر عنها بالضرورة.

[4] مثل قوله (عليه السلام): «و ما اضطرّوا اليه»، انظر الوسائل 5: 345، الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 2، و مثل قوله (عليه السلام): «ما حرم اللّٰه شيئا إلّا و أحلّه عند الاضطرار إليه»، انظر الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 6 و 7.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست