responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 55

فإنّ الرواية على أنّه (عليه السلام) كان يكره التسليم عليهنّ لاحتمال التلذّذ بصوتهنّ، فصورة العلم بالتلذّذ [أولى بالمراعاة، إلّا أنّ حمله على الكراهة ممّا لا غائلة فيه، خصوصا بعد جعله التقابل بين أجره- أي ما يرد عليه من الجزاء- و أجر السلام المستحب، و إن كان الوارد على ذلك أكثر، لكن لا تبلغ درجة الحرمة، فتدبر] [1].

و اعلم أنّه قد فسّرت الريبة في المسالك [2] و غيره [3] بخوف الوقوع في المحرّم، و جعل خوف الافتتان عبارة عنها.

و لا يبعد أن يكون المراد بها- كما عن كشف اللثام-: ما يخطر بالبال عند النظر [4]. و لعلّ المراد به: الميل إلى فعل الحرام مع المنظور إليه، من الزنى و التقبيل و نحوهما.

و الظاهر حرمة النظر مع الريبة، سواء فسرت بخوف [الوقوع في الحرام، أو] [5] بخوف الافتتان، أو خطور ما يخطر في البال [6] من قبائح الأعمال. أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثاني و الثالث فلأنّ فيهما الفساد المنهي


[1] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص»، و محلّه منخرم في «ق»، و ما يمكن قراءته فيها هو ما يلي: (.. اللذة .. به أولى .. مع العلم بحصول .. بل احتماله .. بأنّ معنى .. أي المباح .. فلا يدل .. كان .. حرمة ..). و الظاهر أنّ ما انخرم من «ق» هو أكثر ممّا أثبت في «ع» و «ص»، فتأمّل.

[2] المسالك 1: 347.

[3] انظر الجواهر 29: 70.

[4] كشف اللثام 2: 8، و فيه: ما يخطر بالبال من النظر.

[5] من «ع» و «ص»، و محله منخرم في «ق».

[6] في «ع» و «ص»: بالبال.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست