و حكاية الإجماع عن الغنية [1]. و في الثاني عن المفيد [2] خاصّة، فاكتفى بالعنّة عنها خاصّة [3] لبعض الأخبار [4]. و يقيّد بما في بعض آخر من اعتبار العجز عن إتيان النساء [5].
و لو ادّعى الزوج الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنّة، صدّق المدّعي باليمين و علّل بأنّه فعله؛ فلا يعرف إلّا من قبله، و تعذّر الإشهاد عليه، فكان كالعدّة في النساء [6].
و قيل: إنّ المرأة لو كانت بكرا نظر إليها من يوثق بها من النساء [7] و إن كانت ثيّبا حشي قبلها خلوقا- حيث لا يعلم- فإن ظهر شيء منه على العضو صدّق [8].
ثمّ مع ثبوت العنّة بإقراره أو بما في حكمه إن صبرت المرأة فلا فسخ، و إلّا تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجّله سنة من حين
[3] المقنعة: 520، و يستفاد ذلك من مفهوم كلامه، فراجع.
[4] مثل قوله (عليه السلام) في رواية أبي حمزة: «فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما» انظر الوسائل 14: 613، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.
[5] مثل: رواية أبي بصير و الضبي و عمّار بن موسى، الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 1 و 2 و 3.