responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 443

و حكاية الإجماع عن الغنية [1]. و في الثاني عن المفيد [2] خاصّة، فاكتفى بالعنّة عنها خاصّة [3] لبعض الأخبار [4]. و يقيّد بما في بعض آخر من اعتبار العجز عن إتيان النساء [5].

و لو ادّعى الزوج الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنّة، صدّق المدّعي باليمين و علّل بأنّه فعله؛ فلا يعرف إلّا من قبله، و تعذّر الإشهاد عليه، فكان كالعدّة في النساء [6].

و قيل: إنّ المرأة لو كانت بكرا نظر إليها من يوثق بها من النساء [7] و إن كانت ثيّبا حشي قبلها خلوقا- حيث لا يعلم- فإن ظهر شيء منه على العضو صدّق [8].

ثمّ مع ثبوت العنّة بإقراره أو بما في حكمه إن صبرت المرأة فلا فسخ، و إلّا تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجّله سنة من حين


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 549.

[2] في «ق»: للمفيد.

[3] المقنعة: 520، و يستفاد ذلك من مفهوم كلامه، فراجع.

[4] مثل قوله (عليه السلام) في رواية أبي حمزة: «فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما» انظر الوسائل 14: 613، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.

[5] مثل: رواية أبي بصير و الضبي و عمّار بن موسى، الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 1 و 2 و 3.

[6] كما في المسالك 1: 423.

[7] صرّح به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): 27.

[8] نسبه الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف إلى رواية أصحابنا، و قال: «هذا هو المعمول عليه»، راجع الخلاف، كتاب النكاح، المسألة 140.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست