responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 442

و رواية أبي بصير [1] المعبّرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهنّ.

و ثبوت الفسخ بها ثابت بالإجماع ظاهرا، كما يظهر من غير واحد [2] و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [3].

و إطلاق غير واحد منها [4] يدلّ على ثبوت الخيار و إن تجدّدت بعد العقد لكن [5] قبل الوطء، و أمّا لو تجدّدت بعد الوطء و لو مرّة كما في روايتي السكوني و إسحاق بن عمّار [6] أو عنّ عنها خاصّة، أو عن القبل خاصّة، فلا خيار.

خلافا في الأوّل للمحكيّ عن المفيد [7] و جماعة [8] لإطلاق بعض النصوص [9]؛ و قد عرفت أنّها مقيّدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر،


[1] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.

[2] مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 13: 229، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 419. و المحدّث البحراني في الحدائق 24: 343.

[3] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس.

[4] في «ع» و «ش»: منهما.

[5] ليس في «ع» و «ص»: لكن.

[6] الوسائل 14: 611- 612، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 4 و 8.

[7] كذا في «ق»، و في «ع» و «ص»: المصنّف.

[8] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2: 136.

[9] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 1، و 6، و غيرها.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست