و رواية أبي بصير [1] المعبّرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهنّ.
و ثبوت الفسخ بها ثابت بالإجماع ظاهرا، كما يظهر من غير واحد [2] و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [3].
و إطلاق غير واحد منها [4] يدلّ على ثبوت الخيار و إن تجدّدت بعد العقد لكن [5]قبل الوطء، و أمّا لو تجدّدت بعد الوطء و لو مرّة كما في روايتي السكوني و إسحاق بن عمّار [6]أو عنّ عنها خاصّة، أو عن القبل خاصّة، فلا خيار.
خلافا في الأوّل للمحكيّ عن المفيد [7] و جماعة [8] لإطلاق بعض النصوص [9]؛ و قد عرفت أنّها مقيّدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر،
[1] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.
[2] مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 13: 229، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 419. و المحدّث البحراني في الحدائق 24: 343.
[3] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس.