و على كلّ حال، فالمحكيّ عن الشيخ و الأكثر هو عدم ثبوت الخيار مع إمكان الوطء [1] للأصل، و عدم ثبوت المقتضي للخيار، فإنّه إنّما نشأ من حيث المنع عن الوطء. و حكي عن جماعة من المتأخّرين [2] ثبوت الخيار أيضا [3] و مال إليه المحقّق في الشرائع [4] لإطلاق الأخبار [5] و تصريح بعضها بالخيار و لو مع الدخول [6].
ثمّ إنّ الخيار إنّما يثبت بالجذام و البرص إذا تحقّقا بشهادة أهل الخبرة.
و يظهر من بعض اعتبار التعدّد فيه، لأنّها شهادة [7] و في اعتبار العدالة نظر.
و قد يشتبه البهق بالبرص.
و الخامس من العيوب: الإفضاء، و هو جعل المسلكين واحدا و لا خلاف ظاهرا في ثبوت الخيار به، كما يظهر من غير واحد [8]. و يدلّ
[1] المبسوط 4: 250، و في المسالك 1: 421 (و هو الّذي قطع به الشيخ و الأكثر).
[2] كذا في «ق»، و في «ع» و «ص»: و حكي عن الشيخ و الأكثر عدم ثبوت الخيار أيضا.
[3] قال في كشف اللثام (2: 71): و يقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لإطلاق الأكثر و نصّ المحقّق.