responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 436

و على كلّ حال، فالمحكيّ عن الشيخ و الأكثر هو عدم ثبوت الخيار مع إمكان الوطء [1] للأصل، و عدم ثبوت المقتضي للخيار، فإنّه إنّما نشأ من حيث المنع عن الوطء. و حكي عن جماعة من المتأخّرين [2] ثبوت الخيار أيضا [3] و مال إليه المحقّق في الشرائع [4] لإطلاق الأخبار [5] و تصريح بعضها بالخيار و لو مع الدخول [6].

ثمّ إنّ الخيار إنّما يثبت بالجذام و البرص إذا تحقّقا بشهادة أهل الخبرة.

و يظهر من بعض اعتبار التعدّد فيه، لأنّها شهادة [7] و في اعتبار العدالة نظر.

و قد يشتبه البهق بالبرص.

و الخامس من العيوب: الإفضاء، و هو جعل المسلكين واحدا و لا خلاف ظاهرا في ثبوت الخيار به، كما يظهر من غير واحد [8]. و يدلّ


[1] المبسوط 4: 250، و في المسالك 1: 421 (و هو الّذي قطع به الشيخ و الأكثر).

[2] كذا في «ق»، و في «ع» و «ص»: و حكي عن الشيخ و الأكثر عدم ثبوت الخيار أيضا.

[3] قال في كشف اللثام (2: 71): و يقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لإطلاق الأكثر و نصّ المحقّق.

[4] الشرائع 2: 320.

[5] راجع الوسائل 14: 593، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس.

[6] الوسائل 14: 598- 599، الباب 3 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 1 و 3.

[7] في جامع المقاصد 13: 236 «بشهادة طبيبين عدلين» و في المسالك (1: 421):

يرجع فيه إلى طبيبين عارفين.

[8] جامع المقاصد 13: 239 و الحدائق 24: 365 و الجواهر 30: 335.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست