فرارك من الأسد» [1] مع أنّها عيب في المرأة مع طريق تخلّص للرجل إلى فراقها بالطلاق، فثبوته في الرجل بطريق أولى، حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر.
و ردّ باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه، و السؤال المذكور له في غير التهذيب [2] و التخلّص يمكن مع التضرّر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضرّرت بالمباشرة و المعاشرة؛ مضافا إلى أنّه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعديّة.
و هل يردّ بالعمى؟ المحكيّ عن القاضي [3] و الإسكافي [4]؛ نعم، و ألحق الثاني به العرج و الزمن الثابتين قبل العقد أو بعده [5].
و حكي عن الشيخ في المبسوط: أنّه عدّ من العيوب ما لو ظهر الزوج خنثى [6]. و في المسالك: أنّ موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكوريّة بالأمارات، للتنفّر عنه و عدم حصول الاطمئنان بالأمارات؛ أمّا لو كان
[1] الخصال 2: 521، و الوسائل 8: 431، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.
[2] الكافي 5: 406، باب المدالسة في النكاح و ما تردّ منه المرأة، الحديث 6.