responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 434

فرارك من الأسد» [1] مع أنّها عيب في المرأة مع طريق تخلّص للرجل إلى فراقها بالطلاق، فثبوته في الرجل بطريق أولى، حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر.

و ردّ باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه، و السؤال المذكور له في غير التهذيب [2] و التخلّص يمكن مع التضرّر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضرّرت بالمباشرة و المعاشرة؛ مضافا إلى أنّه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعديّة.

و هل يردّ بالعمى؟ المحكيّ عن القاضي [3] و الإسكافي [4]؛ نعم، و ألحق الثاني به العرج و الزمن الثابتين قبل العقد أو بعده [5].

و حكي عن الشيخ في المبسوط: أنّه عدّ من العيوب ما لو ظهر الزوج خنثى [6]. و في المسالك: أنّ موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكوريّة بالأمارات، للتنفّر عنه و عدم حصول الاطمئنان بالأمارات؛ أمّا لو كان


[1] الخصال 2: 521، و الوسائل 8: 431، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.

[2] الكافي 5: 406، باب المدالسة في النكاح و ما تردّ منه المرأة، الحديث 6.

[3] المهذّب 2: 231.

[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 552.

[5] راجع المختلف: 553- 554، فانا لم نجد فيه إلّا نسبة القول بردّ العرجاء إلى ابن

الجنيد من دون تعرض لما إذا كان قبل العقد أو بعده، نعم نقل عنه:

«لو حدث ما يوجب الردّ- قبل العقد- بعد الدخول لم يفرّق بينهما إلّا الجنون فقط».

[6] راجع المبسوط 4: 250 و 266، ففي الموضع الأوّل قوّى عدم الخيار لها، و في الثاني قوّى ثبوت الخيار للرجل و اكتفى في المرأة ب«قيل فيه قولان».

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست