و لا مسلمون، و لكنّهم يعبدون الكواكب و النّجوم [1].
و عن التبيان و المجمع للطوسي و الطبرسي: أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية من الصابئة، لأنّهم ليسوا من أهل الكتاب [2].
و كيف كان، فجواز النكاح منهم في غاية الإشكال، إذ لم يخرج من عموم أدلّة التحريم إلّا اليهود و النصارى و المجوس، و كونهم منهم يحتاج إلى دليل؛ إلّا أن يقال: إنّ الشكّ في دخولهم فيهم يوجب الشكّ في شمول العموم لهم، فيبقى على أصل الإباحة.
لكنّ الإنصاف: أنّ المتبادر من اليهود و النصارى- الخارجين عن العمومات- هو ما يقابل الصابئة، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشكّ في شمول الخاصّ لهم، فيبقى تحت العامّ.
ثمّ اعلم أنّه قال في المسالك: لا فرق في الكتابي بين الذمّيّ «و هو القائم بشرائط الذمة منهم» و الحربيّ «و هو الناقض لها» لعموم الأدلة [3].
و فيه إشكال، لانصراف اليهود و النصارى إلى الذمّيّ؛ و اللّٰه العالم.
و لو أسلم زوج المرأة الكتابيّة و المجوسيّة بقي على نكاحه و إن لم يدخل بغير خلاف بين العلماء حتّى المانعين من نكاح الكتابي ابتداء، كما يظهر من غير واحد [4] و يدلّ عليه ما سيأتي في من أسلم على
[1] تفسير القمي 1: 48 في تفسير الآية 62 من سورة البقرة.
[2] راجع مجمع البيان 1: 126، التبيان 1: 283 في تفسير الآية 63 من سورة البقرة.