responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 394

«أنّ المتمتّعة بمنزلة الأمة» [1] كلّ ذلك مضافا إلى عموم قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [2] خرج منها نكاحهنّ دواما. و ليس في مقابل الأصل [3] المذكور عدا إطلاق الآيتين السابقتين و الروايات، و تخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع.

فالقول بالمنع مطلقا [4] ضعيف؛ و أضعف منه: القول بالجواز مطلقا [5] لعموم وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ [6] و عموم بعض الأخبار الصحيحة [7] و بعض الروايات [8].

و الآية نسخت بقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [9] كما في بعض الروايات [10] و بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ [11] كما يظهر من بعض


[1] راجع الوسائل 14: 447- 449، الباب 4 و 26 من أبواب المتعة.

[2] النساء: 24.

[3] ليس في «ع» و «ص»: الأصل.

[4] و هو مذهب المرتضى، و الشيخ في أحد قوليه و قوّاه ابن إدريس، كما في الحدائق 24: 3.

[5] و هو منقول عن الصدوقين، و ابن أبي عقيل، كما في الحدائق أيضا.

[6] المائدة: 5.

[7] كصحيح معاوية بن وهب المرويّ في الوسائل 14: 412، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأوّل.

[8] مثل خبر أبي بصير المرويّ في الوسائل 14: 420، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأوّل، و روايات أخر، راجع الوسائل، الباب 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.

[9] الممتحنة: 10.

[10] انظر الوسائل 14: 410، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 1 و 7.

[11] البقرة: 221.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست