«أنّ المتمتّعة بمنزلة الأمة» [1] كلّ ذلك مضافا إلى عموم قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[2] خرج منها نكاحهنّ دواما. و ليس في مقابل الأصل [3] المذكور عدا إطلاق الآيتين السابقتين و الروايات، و تخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع.
فالقول بالمنع مطلقا [4] ضعيف؛ و أضعف منه: القول بالجواز مطلقا [5] لعموم وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ[6] و عموم بعض الأخبار الصحيحة [7] و بعض الروايات [8].
و الآية نسخت بقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ[9] كما في بعض الروايات [10] و بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ[11] كما يظهر من بعض
[1] راجع الوسائل 14: 447- 449، الباب 4 و 26 من أبواب المتعة.
[7] كصحيح معاوية بن وهب المرويّ في الوسائل 14: 412، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأوّل.
[8] مثل خبر أبي بصير المرويّ في الوسائل 14: 420، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأوّل، و روايات أخر، راجع الوسائل، الباب 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.