responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 393

أن يكون القولان المذكوران أشهرا الأقوال في المسألة.

ثمّ الأشهر منهما و أقربهما عند المصنّف و جماعة (قدّس سرّهم) حرمة الدائم و جواز المنقطع و ملك اليمين [1].

أمّا حرمة الدائم، فلقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ [2] و قوله:

وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [3] مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم [4] و المحكيّ من نوادر الراوندي [5].

و أمّا جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرّحة بالجواز [6] المنجبر ضعفها- لو كان- بحكاية الإجماع عن غير واحد [7] مضافا إلى ما دلّ على جواز النكاح بملك اليمين كآية أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ* [8] و خصوص الصحيحة في المجوسيّة إذا كانت أمة [9] بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات:


[1] جعله المحدث البحراني في الحدائق (24: 5) خامس الأقوال، و قال: «و نقل عن أبي الصلاح و سلّار إنّه اختيار المتأخّرين» و استظهره من كلام الشيخ في المبسوط.

[2] البقرة: 221.

[3] الممتحنة: 10.

[4] الوسائل 14: 410، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 3.

[5] البحار 103: 380، باب نكاح المشركين و الكفّار، الحديث 20، نقلا عن نوادر الرواندي.

[6] الوسائل 14: 415، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

[7] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض (2: 105) عن صريح المرتضى و الغنية و ظاهر سلّار و التبيان و مجمع البيان و السرائر.

[8] المؤمنون: 6، المعارج: 30.

[9] الوسائل 14: 418، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست