أن يكون القولان المذكوران أشهرا الأقوال في المسألة.
ثمّ الأشهر منهما و أقربهما عند المصنّف و جماعة (قدّس سرّهم) حرمة الدائم و جواز المنقطع و ملك اليمين[1].
أمّا حرمة الدائم، فلقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ[2] و قوله:
وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ[3] مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم [4] و المحكيّ من نوادر الراوندي [5].
و أمّا جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرّحة بالجواز [6] المنجبر ضعفها- لو كان- بحكاية الإجماع عن غير واحد [7] مضافا إلى ما دلّ على جواز النكاح بملك اليمين كآية أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ*[8] و خصوص الصحيحة في المجوسيّة إذا كانت أمة [9] بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات:
[1] جعله المحدث البحراني في الحدائق (24: 5) خامس الأقوال، و قال: «و نقل عن أبي الصلاح و سلّار إنّه اختيار المتأخّرين» و استظهره من كلام الشيخ في المبسوط.