responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 392

الباب الثاني: في الكفر

و فيه بحثان:

[البحث الأول في من يجوز للمسلم نكاحه]

[الأوّل يحرم على المسلم نكاح غير الكتابيّة دائما و متعة و ملك يمين]

الأوّل [1]: يحرم على المسلم نكاح غير الكتابيّة من النساء الكوافر دائما و متعة و ملك يمين بلا خلاف، كما صرّح به غير واحد [2] و إجماعا كما ادّعاه آخرون [3] للكتاب [4] و السنّة المستفيضة [5].

و فيها أي في الكتابيّة قولان؛ من حيث حرمة مطلق النكاح أو خصوص الدوام، و إلّا فقد حكي في المسألة أقوال ستّة [6]. و يحتمل


[1] النسخ مختلفة في العنوان من حيث الزيادة و النقصان، و ما أثبتناه من «ص».

[2] صرّح به المحدث البحراني في الحدائق (24: 3) و نسبه إلى غير واحد من المحقّقين.

[3] صرّح به في القواعد 2: 18. و الشرائع 2: 293. و الروضة البهيّة 5: 228.

[4] البقرة: 221، و الممتحنة: 10.

[5] راجع الوسائل 14: 410، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.

[6] الحدائق 24: 3.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست