[الأوّل يحرم على المسلم نكاح غير الكتابيّة دائما و متعة و ملك يمين]
الأوّل[1]: يحرم على المسلم نكاح غير الكتابيّة من النساء الكوافر دائما و متعة و ملك يمين بلا خلاف، كما صرّح به غير واحد [2] و إجماعا كما ادّعاه آخرون [3] للكتاب [4] و السنّة المستفيضة [5].
و فيها أي في الكتابيّة قولان؛ من حيث حرمة مطلق النكاح أو خصوص الدوام، و إلّا فقد حكي في المسألة أقوال ستّة [6]. و يحتمل
[1] النسخ مختلفة في العنوان من حيث الزيادة و النقصان، و ما أثبتناه من «ص».
[2] صرّح به المحدث البحراني في الحدائق (24: 3) و نسبه إلى غير واحد من المحقّقين.
[3] صرّح به في القواعد 2: 18. و الشرائع 2: 293. و الروضة البهيّة 5: 228.