responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36

ضمن إرادة تصرّف الغير و أخذه و إتلافه، و الملحق بالمباحات الأصليّة هو الأوّل- مع تسليم وجود الدليل عليه عموما- لا الثاني المتحقّق فيما نحن فيه.

و أمّا عن الثاني فبأنّ [1] تملّك الأخذ إن كان ناشئا عن تمليك المالك، فلم يقع من المالك شيء يدلّ على التمليك، و النثار لا يستفاد منه إلّا الإذن في التصرّف، و إن كان ناشئا عن إباحة المالك لتملّكه- كما هو ظاهر كلام المستدلّ- ففيه: أنّ الكلام في خروج المال- بالنثار وحده أو مع الأخذ- عن ملك مالكه، و إلّا فمع الخروج لا يحتاج تملّك الآخذ إلى إباحة المالك ذلك له، بل بمجرّد الخروج يجوز تملّكه، لأنّه شيء لا ملك لأحد عليه.

و من هنا يظهر المنافاة [بين الكلامين، إذ لو صدر منه إباحة ملكه لغيره] [2] و حصل له لا يحتاج [بعده] [3] إلى إباحة التملّك [4]، بل له ذلك بإباحته العرفية، فيحصل الإعراض، بل حصل إباحة التملّك فهو في الحقيقة تمليك من المالك، فكيف يتملّك بالحيازة كالمباحات الأصليّة؟! و أمّا السيرة المدّعاة، فهي إنّما تدلّ على جواز التصرّف في المأخوذ تصرّف الملّاك في أملاكهم، و هذا لا يدلّ على تملّكه بالأخذ، فلعلّ الملك موقوف على موت الآخذ، أو التصرّف فيه تصرّفا متلفا أو كالمتلف كالبيع،


[1] في «ع» و «ص»: فلأن.

[2] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص»، و محلّه منخرم في «ق».

[3] ليس في «ق»: بعده.

[4] في «ع» و «ص»: التمليك.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست