responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 207

[المطلب الأوّل في أركانها]

المطلب الأوّل في أركانها و هي أربعة:

الأوّل: العقد

الأوّل: العقد و يحتاج إلى إيجاب و قبول فالإيجاب المتّفق عليه قول المرأة: زوّجتك، و كذا أنكحتك، و مثلهما متّعتك مقيّدة كلّ واحدة [1] من الثلاثة بقوله: مدّة كذا بكذا من الأجر، و حكي عن المرتضى (قدّس سرّه) أنّه يرى التحليل عقد متعة، فعنده ينعقد بلفظ التحليل [2].

و كيف كان، فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا ينعقد بالتمليك و الإجارة و الهبة و العارية.

و القبول الصادر من الزوج بعد الإيجاب: قبلت و رضيت و شبههما، و هل يجوز تقديمه؟ فيه قولان، مضى في الدائم الكلام


[1] في «ع» و «ص»: واحد.

[2] حكاه عنه في التنقيح الرائع 3: 118.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست