responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 187

و مقتضى الصحيحتين ثبوت العشر و نصف العشر.

لكنّ التعويل على الدليل الأوّل مشكل؛ لأنّ استيفاء منفعة البضع ليس كاستيفاء سائر المنافع، و لذا لا يجب شيء بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها بما دون الفرج، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها، فإنّها مضمونة إجماعا.

و الحاصل، أنّ منفعة البضع لها حكم غير حكم سائر المنافع، اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّ مقتضى القاعدة ضمان كلّ منفعة يستوفيها من الأمة؛ لأنّ منفعة المال كنفس المال مضمونة، إلّا أن يخرج شيء بالإجماع، و لذا لم يخالف أحد في ثبوت المهر مع جهل الأمة، و لا ريب أنّ علمها و جهلها لا مدخل له في اشتغال ذمّة الزوج بعوض البضع، و الظاهر أنّ من لم يقل بالمهر استند إلى نفي المهر للبغيّ بحمل «اللام» على الاختصاص، لا الملك [1] كما في قولك: لا اجرة للدار و للدابّة.

ثمّ لو ثبت أنّ مقتضى القاعدة ثبوت مهر المثل، لكن قد عرفت أنّ مقتضى الصحيحتين هو العشر و نصف العشر، سواء زاد على مهر المثل أو نقص، و لا بأس بالقول بمضمونهما كما عن ابن حمزة [2]، و اختاره في الرياض. [3]

ثمّ إنّ هذا كلّه إذا لم يجز المولى العقد بعد الوطء، أو أجازه بعده و قلنا بأنّ الإجازة كالعقد المستأنف، أو أنّها جزء السبب.


[1] في «ع» و «ص»: التملك.

[2] الوسيلة: 234- 235.

[3] الرياض 2: 121.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست