responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 116

التفكيك، و حيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعيّن إرادة الباكرة.

و على أنّه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا (عليه السلام)، المرويّة في التهذيب [1].

و على أنّ الجارية البكر [2] التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها، كما في رواية أبي مريم المرويّة في الكافي عن الصادق (عليه السلام)، قال: «الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها، و قال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت» [3].

و على أنّه «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها [4] فنكاحها فاسد»، كما في النبوي [5].

و على أنّ التمتّع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب [6]، و بضميمة عدم معروفيّة القائل بالمنع في المتعة و الجواز في الدوام يثبت المطلوب.

فهذه ثلاث و عشرون رواية تدلّ على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة، لكنّها- مع صحّة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها-


[1] التهذيب 7: 385، الحديث 1548، و عنه الوسائل 14: 204، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 15.

[2] ليس في «ع» و «ص»: البكر.

[3] الكافي 5: 391- 392، الحديث 2، و عنه في الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2.

[4] في «ع» و «ص»: أبيها.

[5] سنن الترمذي 3: 407- 408، الحديث 1102، و فيه: فنكاحها باطل.

[6] في «ع» و «ص»: أبيها.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست