التفكيك، و حيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعيّن إرادة الباكرة.
و على أنّه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا (عليه السلام)، المرويّة في التهذيب [1].
و على أنّ الجارية البكر [2] التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها، كما في رواية أبي مريم المرويّة في الكافي عن الصادق (عليه السلام)، قال: «الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها، و قال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت» [3].
و على أنّه «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها [4] فنكاحها فاسد»، كما في النبوي [5].
و على أنّ التمتّع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب [6]، و بضميمة عدم معروفيّة القائل بالمنع في المتعة و الجواز في الدوام يثبت المطلوب.
فهذه ثلاث و عشرون رواية تدلّ على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة، لكنّها- مع صحّة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها-
[1] التهذيب 7: 385، الحديث 1548، و عنه الوسائل 14: 204، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 15.