responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
وصف الاول ويزول، نظير المثال المعروف (العنب إذا غلى يحرم) فانه لا يمكن اثابت الحرمة للزبيب إذا غلى بالاستصحاب لانه قبل الغليان لم يكن موضوع الحرمة بتمامه متحققا نظرا لفقدان الجزء الثاني وعند حصوله يزول وصف الجزء الاول ويتغير، فلا مجال للتمسك بمثل هذا الاستصحاب حيث انه معارض بالاستصحاب التنجيزي بحلية الزبيب. إلا أن هذا أجنبي عما نحن فيه إذ موردنا من استصحاب الحكم الشرعي ليترتب عليه حكم شرعي آخر، كما لو شك في جواز التوضؤ بالماء المعين فاستصحب جوازه فانه يترتب عليه جواز الصلاة به ولا مجال لان يقال: بأنه من الاستصحاب التعليقي، وأنه معارض باستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، فان جواز الدخول في الصلاة من الاحكام الشرعية المترتبة على جواز الوضوء فإذا ثبت ذلك ثبت هذا الحكم أيضا قهرا. وهكذا الحال في جواز البيع بالنسبة إلى جواز التملك فان الثاني مترتب على ثبوت الاول ولو كان ذلك بالاستصحاب. ومن هنا ففيما نحن فيه تترتب آثار الزوجية باكملها على جواز التزوج بالمرأة فإذا شك في الثاني فثبت الجواز بالاستصحاب ترتبت عليه آثار الزوجية شرعا ومن الواضح أن بين هذا أعني استصحاب الحكم الشرعي ليترتب عليه حكم شرعي آخر وبين الاستصحاب التعليقي بون شاسع وفرق ظاهر. ولزيادة التوضيح نقول: أن ارتباط الحكم الشرعي المجعول التكليفي والوضعي بما يرتبط به على نحوين: فتارة يكون ارتباطه على نحو ترتب الحكم عليه كترتب المعلول على علته في التكوينيات بحيث يكون ذلك الشئ في مرتبة سابقة على الحكم، ويكون الحكم متأخرا عنه كتأخر المعلول عن علته. وأخرى ينعكس فيكون الحكم في مرتبة سابقة على ذلك الشئ

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست