responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 99
بالرد وليس في كلامهم ما يدل على محل البحث لكن الثاني امس وهو الاولى لان يجعل محل الكلام، كما ان الاقوى هو عدم التأثير ولو مع التعقب بالرد كما سظهر الامر الثالث: ان ابطال كل من الايجاب والقبول بالفسخ قبل تحقق الآخر ليس لاجل اشتراط عدم تخلل الفسخ بينهما تعبدا. بل انما هو لاجل دخله في تحقق العقد عرفا. فلا موقع للتمسك بأدلة اطلاقات العقود عند الشك لكون الشبهة مصداقية. الامر الرابع: الاحتمالات في محل الكلام ثلاثة وهي احتمال تأثير الفسخ في ابطال العقد مطلقا، ولو على القول بالكشف واحتمال عدمه مطلقا، ولو على القول بالنقل، واحتمال التفصيل بين الكشف والنقل بعدم تأثير الفسح على القول بالكشف، وتأثيره على القول بالنقل. إذا تبين هذه الامور فاعلم ان الاقوى عدم تأثير الفسخ في البطلان مطلقا ولو على القول بالكشف، وذلك لما تقدم سابقا من ان الاجازة تكون موجبة لاستناد العقد الصادر من الفضول إلى المجيز بعد الفراغ عن صدوره عنه لا انها موجبة لتحقق العقد كيف ولو كان كذلك، لكان اللازم بطلان الفضولي حيث ان الاجازة لا تكون ايجابا ولا قبولا، فالعقد تحقق من الاصيل والفضول، لكن في جانب الاصيل يكون استناده إلى الاصيل ايضا تاما لمباشرته له لنفسه وفي طرف الفضول لا يكون مستندا إلى المالك ويحتاج في استنادة إليه إلى ما يوجب استناده وهو الاجازة وخطاب وجوب الوفاء الذي هو خطاب وضعي في قوة نفوذ العقد ويتعلق بكل من البايع والمشتري على نحو الانحلال، فيكون كل منهما متعلقا لذاك الخطاب مستقلا، وإذا كان العقد تاما بين الاصيل والفضول ولم يكن تعلق الخطاب


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست