responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 68
عنه لو اقر بالوكالة على تقدير كون العاقد وكيلا وببطلانه ظاهرا لو انكرها على حسب موازين القضاء، وبكون الثاني اعني صورة اسناد البعقد بالنية صالحا لان يصير عقدا للمنوي بسبب انية فان اجاز في الفضولي أو اقر بالوكالة في الوكيل يصير عقدا له وان رد أو انكر الوكالة يقع عن المباشر، وعلى هذا التقرير فلا حاجة في الاستشكال عليهم بما في الكتاب من الترديد وتطويل المسافة، بل ينبغي ان يورد بأن النية اما تكون مؤثرة أو لا، فعلى الاول فلا وجه في التفرقة بين النية واللفظ، وعلى الثاني فلا يحصل للعقد صلاحية للاسناد إلى المنوي بسبب النية لكون المفروض الغائها وعدم تأثيرها في شيئ. ويمكن ان يتصور لما افادوه وجها صحيحا وتوضيحه يتوقف على بيان امور (الاول) ان في العقود المعاوضية كالبيع ونحوه كل واحد من المتعاملين يصير مالكا لالتزام الآخر بالعقد، ففي البيع مثلا كل واحد من البايع والمشتري يلتزم التزاما عقديا بخروج ما يملكه من الثمن أو المثمن عن ملكه ودخوله في ملك الآخر بازاء ما يخرج عن ملك الآخر إلى ملكه وبالعقد بينهما يصير كل واحد منهما مسلطا على التزام الآخر بحيث لا يجوز لكل واحد رفع اليد عن التزامه إلا برضاء الآخر ومن هنا تطلع الاقالة حيث انها عبارة عن رفع يد كل واحد عما يملكه من التزام الآخر فيرجع كل عن التزامه، ولاجل ذلك لا تكون الاقالة بيعا، وعلى هذا ايضا يظهر ثبوت الخيار لذي الخيار حيث انه عبارة عن ملكه لالتزام نفسه والتزام الآخر، فيصح له الرجوع عما التزمه لعدم صيرورة التزامه ملكا للآخر، وان كان يملك التزام الآخر. الامر الثاني ظاهر جملة من الاصحاب صحة جعل كل واحد من


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست