responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 504
وامور يشك في مانعيتها، غاية الامر ان منشأ الشك في جزئية تلك الامور أو مانعية تلك الاشياء هو الشك في صدق المهية عليها، وإلا فحقيقة الجزء و المانع هي ذوات تلك الاشخاص، و (ح) فمن بنى على البرائة في الشك في الجزئية والمانعية لا محيص له هما عن اجراء البرائة. (فان قلت) فرق بين ما نحن فيه ومسألة البرائة في الشك في الشرطية والجزئية لان الشك هناك في جعل الشارع وهنا في الامر الخارجي. (قلنا) إذا رجع الشك في الامر الخارجي إلى الشك في الجعل فأي محصل في هذا الفرق، وهلا فصلت بين الشبهات الحكمية الوجوبية أو التحريمية وبين الشبهات الموضوعية. (فان قلت) الامر في المانع لم يرتبط بالمهية السارية بل يرتبط بحقيقة الجنس، ولازمه ترك جميع الافراد، وذلك نظير ما نذكر في باب تداخل الاسباب وان الجنس قد يكون سببا فلا يتكرر (ح) بتكرار الافراد ولا يتكثر بتكثرها (نعم) لما كان عدم الجنس بهذا المعنى غير منفك عن عدم جميع الافراد لزم تركها من باب الملازمة والمحصلية. (والحاصل) ان النهي بهذه الحيثية ليس نهيا عن الافراد ولا يكون المانع بهذا المعنى هي الافراد، كما ان السبب إذا لوحظ المهية بهذه الحيثية ليس عبارة عن الافراد فلا يكون لزوم ترك الافراد من اقتضاء الامر النفسي بل لملازمته لما يقتضي لزومه، و (ح) يكون الشك في فردية شيئى شكا في حصول عنوان المأمور به الذي علم الاشتغال به. (قلت) اولا انا لا نسلم ان المانع هو الجنس، بل الظاهر من الاوامر والنواهي العرفية المتعلقة بالاسباب والموانع سببيسة الافراد ومانعيتها من حيث انطباق الجنس عليها ولاجل ذلك ذكرنا هناك ان عدم تداخل الاسباب


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست