responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 333
المرتبتين ظاهر، حيث ان الاولى تكوينية والثانية ثابتة في عالم التشريع وان كانت الثانية ايضا لا تكون ثابتة إلا لمن له المرتبة الاولى إذ ليس كل احد لائقا للتلبس بذلك المنصب الرفيع والمقام المنيع الا من خصه الله بكرامته وهو صاحب المرتبة الاولى على ما هو الحق عندنا خلافا للعامة الذاهبين إلى اثبات تلك المرتبة الثانية لكل من يقلد امر الامة من كل بر وفاجر ولو كان من آل يزيد أو آل مروان (ولا اشكال عندنا) في ثبوت كلتا المرتبتين من الولاية للنبي وللاوصياء من عترته صلوات الله عليه وعليهم، ويدل عليه الادلة الاربعة كما استدل به المصنف في الكتات فلا يعبأ بخلاف من يخص الولاية التشريعية بخصوص وجوب اتباعهم في الاحكام الشرعية والتقبل عنهم فيما يبلغون منها، وقال بعدم الدليل على وجوب الاطاعة في الزائد عن ذلك كما في الامور العادية مثل الاكل والنوم والمشي والقيام والقعود فلا يجب امتثالهم فيما يأمرون بالامور المتعارفة لعدم ثبوت السلطنة لهم في امثاله (ولا يخفى وهنه وسخافته) بل الادلة الاربعة ناهضة على رده، وكانه تبع في ذلك للمخالفين الذين لا يوافقونه في الرأي غفلة عن حقيقة الحال (وبالجملة) ما احسن ما ذكره بعضهم في تعريف الولاية بقوله انها عبارة عن الرياسة على الناس في امور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم (ويدل) على ثبوت هذا المعنى لهم قوله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير " الست اولى بكم من انفسكم " وغيره من الاخبار المتظافرة الظاهرة دلالتها في هذا المعنى فلا ينبغي الارتياب في ذلك. هذا في ولايتهم عليه السلام. واما ولاية الفقيه في عصر الغيبة باعتبار المرتبة الثانية فهي محل الخلاف بينهم من حيث السعة والضيق، وقد عبروا في تحرير محل البحث بعبائر غير نقية، والاحسن ان يقال انه لا اشكال في قابلية المرتبة الثانية


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست