responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 332
ابنه لابيه، وهذا الدليل وان لم يكن يخلو عن المناقشة إلا ان ما ورد في نفوذ نكاح الجد معللا بان البنت واباها للجد كاف في اثبات الحكم. قوله (قده) من جملة اولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم: هذا هو الطائفة الثانية ممن له الولاية على القاصرين المترتب ولايتهم على فقد الطائفة الاولى اعني الاب والجد، والمراد بالحاكم في هذا المقام هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ولا اشكال في ثبوت الولاية له في الجملة، واما مقدار ما يثبت له فسيأتي التعرض له تفصيلا. قوله (قده) خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي (الخ) اعلم ان ولاية الحاكم لما كان من شئون من له الولاية الكبرى على الدين والدنيا حيث ان الحاكم منصوب من قبله صلوات الله عليه فلا جرم كان اللازم البحث اولا عن اصل الولاية الثابتة للنبي وللاوصياء من بعده عليهم من الصلوات ازكاها ثم التكلم في ولاية الفقيه النائب عنهم في عصر الفقية النائب عنهم في عصر الغيبة، فلهذا بدء في البحث عن الولاية الكبرى. (فاعلم) ان لولايتهم مرتبتين (احديهما) الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تسخير المكونات تحت ارادتهم ومشيتهم بحول الله وقوته، كما ورد في زيارة الحجة ارواحنا له الفداء بأنه ما من شئ إلا وانتم له السبب، و ذلك لكونهم عليهم السلام مظاهر اسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم فعله وقولهم قوله، وهذه المرتبة من الولاية مختصة بهم وليست قابلة للاعطاء إلى غيرهم لكونها من مقتضيات ذواتهم النورية ونفوسهم المقدسة التي لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ (وثانيتهما) الولاية التشريعية الالهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع بمعنى وجوب اتباعهم في كل شيئ وانهم اولى بالناس شرعا في كل شيئ من انفسهم واموالهم، والفرق بين


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست