responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 20
صحة الفضولي في نكاح الحر هو النصوص الواردة في موارد مخصوصة، كنكاح الاب لابنه، ونكاح الام لابنه، ونكاح الوصي، فالكلام هاهنا في مقامين الاول في الاستدلال بالطائفة الاولى اعني مادل على صحة نكاح العبد عند تعقبه باجازة الولي على صحة الفضولي في غير النكاح ايضا، وتقريب الاستدلال بوجهين (الاول) طريق الفحوى والاولوية وتوضيحه يتوقف على بيان امرين (الاول) ان القياس المنصوص العلة عبارة عما إذا لم يكن في الحكم المذكور في الكلام ما يوجب اختصاصه بالموضوع المذكور فيه ولا في علة الحكم المذكورة في الكلام ما يوجب احتمال دخل اضافتها إلى خصوص المورد المعلل (في كونها علة) نظير ما إذا ورد مثلا الخمر حرام لانه مسكر حيث انه ليس في الحكم اعني الحرمة ما يوجب اختصاصه بالخمر بل كلمة حرام في هذه القضية يحمل على كل حرام في العالم في قضايا آخر كحمله على الخمر في تلك القضية ولا في العلة اضافة: إلى الموضوع بحيث يصير منشاء لاحتمال اختصاص اسكار الخمر في كونه علة للحرمة ففي مثل هذه القضية تكون العلة المذكورة من قبيل المنصوص العلة الموجب لتعدي الحكم عن تلك القضية إلى كل ما يحقق فيه العلة فيقال مثلا النبيذ مسكر بالوجدان وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام فتكون النتيجة قضية مركبة من موضوع اخذ من صغرى القياس اعني قولنا النبيذ مسكر ومحمول اخذ من كبراه اعني قولنا وكل مسكر حرام هذا: واما مع اضافة العلة إلى الموضوع كما إذا كان في المثال المذكور (الخمر حرام لاسكارها) بدل قوله لانها مسكر فلا يخلوا ما ان يستفاد الغاء خصوصية اسكار الخمر في كونه علة للحرمة بل الاسكار بما هو اسكار


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست